مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

281

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ه - الاستحطاط من الثمن بعد العقد : يكره الاستحطاط من الثمن بعد البيع « 1 » ؛ لأنّه صار ملكاً للبائع « 2 » ، فيندرج تحت قوله سبحانه وتعالى : وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ « 3 » ، ولرواية إبراهيم الكرخي ، قال : اشتريت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام جارية ، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستَحِطّهم ؟ قال : « لا ، إنّ رسول اللّه صلىالله‌عليه وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » « 4 » . وصحيحة زيد الشحّام ، قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأساومه ، ثمّ بعتها إيّاه فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك ، إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : « هيهات ، ألا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول اللّه صلىالله‌عليه وآله‌وسلم : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! » « 5 » . وظاهر هذه الرواية وإن كان الحرمة ، إلّا أنّهم حملوها على الكراهة ؛ لرواية أبي العطارد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أشتري الطعام فأضَع في أوّله وأربح في آخره ، فاسأل صاحبه أن يُحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : « هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة » ، قلت : فإن حطّ عنّي أكثر ممّا وضعت ؟ قال : « لا بأس . . . » « 6 » . ورواية معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلًا في ذلك « 7 » . ثمّ قد يستفاد من صحيحة زيد الشحّام المتقدّمة كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط من المشتري « 8 » .

--> ( 1 ) النهاية : 374 . السرائر 2 : 234 . الشرائع 2 : 20 . الدروس 3 : 181 . مجمع الفائدة 8 : 129 . مستند الشيعة 14 : 29 - 30 . ( 2 ) التذكرة 12 : 190 . ( 3 ) هود : 85 . ( 4 ) الوسائل 17 : 452 ، ب 44 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 453 ، ب 44 من آداب التجارة ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 17 : 453 ، ب 44 من آداب التجارة ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 17 : 453 ، ب 44 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 8 ) انظر : مستند الشيعة 14 : 30 - 31 .